Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 92

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصيام
  3. أحكام صلاة التراويح
  4. التنفل بين التراويح

بِاللَّيْلِ وِتْرًا" (١)، فإذا قام الإِمام ليوتر ينصرف ولا يوتر معه.

وقال بعض الفقهاء: بل يوتر مع الإِمام ولا يتهجد بعده؛ لأن الصحابة لما طلبوا من النبي ﷺ أن ينفلهم بقية ليلتهم قال: "مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ" (٢)، وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام.

والراجح عندنا: أن الأولى في حقه أن يصلي مع الإِمام حتى ينصرف من صلاته ووتره، ثم إن أراد أن يتهجد من الليل فله ذلك.

فإن تبع إمامه في الوتر، قال بعض الفقهاء: فله أن يشفعه بركعة، فإذا سلم الإِمام من الوتر قام فأتى بركعة وسلم.

والأفضل عندنا أنه يوتر مع إمامه ولا يشفع وتره، وإن أراد أن يتهجد من الليل فله ذلك.

التنفل بين التراويح:

يكره أن يصلي أثناء جلسة الاستراحة في صلاة التراويح: قال الحنابلة (٣): ويكره التنفل فيها لا التعقيب في جماعة، يعني أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة. لكن لو كان هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة صحيحًا، وهو عمل الناس اليوم في العشر الأواخر من رمضان، حيث يصلي الناس التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون للتهجد.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 3، ص 92 (SanadKitab #5913, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.