Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 79

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. أحكام تتعلق بالنية

القول الثاني: أنه يسن النطق جهرًا، وهذا هو قول الشافعية (١).

القول الثالث: أنه لا ينطق بها وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنه، ويدل لذلك أن النبي ﷺ وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقًا، وهذا مذهب مالك (٢) وإحدى الروايتين عند الحنابلة (٣)، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، والشيخ العثيمين (٥).

ثالثًا: حكم النية في الوضوء: النية شرط في العبادات كلها، فهي شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه؛ لقول النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (٦).

واشتراط النية في الوضوء هو مذهب الحنابلة (٧)، وذهب الشافعية (٨) والمالكية (٩) إلى أنها ركن في الوضوء، أما الحنفية فقالوا بأنها سنة في طهارة الماء، وإنما تشترط في التيمم.

والراجح: هو اشتراطها؛ لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات"، فقد نفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 79 (SanadKitab #5913, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.