Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 32

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الحج والعمرة والزيارة
  3. النيابة في الحج والعمرة (حج الإنسان وعمرته عن غيره)

٣ - وذهب الحنابلة إلى استحباب الإشتراط عند الإحرام. ويفيد عندهم هذا الشرط شيئين:

أحدهما: أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما فإنه يجوز له أن يحل من إحرامه.

الثاني: أنه مع إحلاله لا دم عليه ولا صوم وقد روى الاشتراط عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار (١).

دليل من يرى الاشتراط: حديث عائشة ﵂ قالت: دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية. فقال النبي ﷺ: "حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني" (٢).

النيابة في الحج والعمرة (حج الإنسان وعمرته عن غيره):

هي القيام مقام الغير (٣) في أداء الحج أو العمرة.

ولذلك حالات:

الحالة الأولى: من عليه حج أو عمرة واجبان وهو غير مستطيع الحج بنفسه:

اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

١ - ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة أن يستنيب المرء غيره في أداء الحج أو العمرة الواجبين بشروط ذكروها.

٢ - وذهب المالكية إلى أن النيابة لا تجوز عن فرض الحج ولا غيره لكن إذا أوصى الميت أن يحج عنه من ماله حج الفريضة نفذت الوصية من ثلث ماله.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 4، ص 32 (SanadKitab #5913, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.