Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 62

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الحج والعمرة والزيارة
  3. الوقوف بعرفه
  4. وقوف الحاج في عرنة

وقوف الحاج في عرنة:

ذهب الفقهاء إلا مالكًا إلى أن حجه باطل فهو لم يقف بعرفة لحديث: "كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة" (١).

وذهب مالك إلى أن حجه صحيح وعليه دم لجبر النقص الذي حصل منه. لأن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل ولم يقم الدليل من وجه يلزم به الحجة والخروج عن الأصل (٢).

الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس: اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

١ - ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج وأن من لم يقف إلى الغروب فعليه دم جبرًا للنقص الحاصل في نسكه.

٢ - وذهب مالك إلى أن الوقوف إلى الليل لمن وقف نهارًا بحيث يجمع بين الليل والنهار في وقوفه يعتبر شرطًا لصحة الوقوف وأن من خالفه فحجه باطل لحديث: "خذوا عني مناسككم".

٣ - وذهب الشافعية في قول لهم إلى أن الوقوف إلى الليل مستحب وليس بواجب، ومنهم من يرى أن عليه دمًا خروجًا من الخلاف، ومنهم من لم ير عليه شيئًا وحجه تام وهو رواية عن الحنابلة (٣) وقد أيد هذا القول الشيخ محمَّد الأمين

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 4، ص 62 (SanadKitab #5913, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.