Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 64

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الحج والعمرة والزيارة
  3. الوقوف بعرفه
  4. خطأ الحاج فى الوقوف بعرفة
  5. ثانيا: الوقوف في اليوم العاشر من ذي الحجة خطأ

شهادة من شهد بالباطل، ولأنه خطأ غير مبني على دليل فلم يعذروا فيه.

٢ - وذهب الحنابلة وهو قول ابن القاسم من المالكية ووجه عند الشافعية إلى أنه يجزئهم الوقوف لحديث: "يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه" (١).

وهو نص في الإجزاء ثم إنه لو كان هناك خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ.

الراجح: بدراسة أدلة القولين نرى أن الراجح هو القول بالإجزاء لما ذكره القائلون بالإجزاء ولما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" (٢).

ثانيًا: الوقوف في اليوم العاشر من ذي الحجة خطأ:

اتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن وقوف الحاج خطأ اليوم العاشر على أنه يوم عرفة صحيح وذلك لحديث: "يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه" (٣).

وحديث: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحي يوم تضحون" (٤).

ولأن الوقوف اليوم العاشر قد أكمل الناس فيه العدة لشهر ذي القعدة دون اجتهاد (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 4، ص 64 (SanadKitab #5913, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.