Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 117

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الحج والعمرة والزيارة
  3. باب الأضحية
  4. الأصل في مشروعية الأضحية

باب الأضحية

تعريف الأضحية:

الأضحية في اللغة: بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها وجمعها الأضاحي، ويقال لها الضحية بفتح الضاد وتشديد الياء وجمعها الضحايا، وهي الشاة التي تذبح يوم الأضحى (١).

والأضحية في الشرع: هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة (٢).

الفرق بين الأضحية والهدي:

تشترك الأضحية والهدي في أن كلًا منهما ذبيحة من الأنعام وتذبح في أيام النحر ويقصد بكل منهما التقرب إلى الله تعالى، ويفترقان في التسمية فهذه أضحية وهذا هدي، وتفترق الأضحية عن هدى التمتع والقران وهدى الكفارة من حيث أن الهدى له أسباب معينة خلافًا للأضحية.

الأصل في مشروعية الأضحية:

شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤]. وقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 4، ص 117 (SanadKitab #5913, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.