Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 124

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الحج والعمرة والزيارة
  3. باب الأضحية
  4. الأضحية عن الميت

والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين" (١).

رابعًا: أن يسوق الأضحية إلى مكان الذبح برفق وأن يحد الذابح السكين ويمرها بقوة ليكون أسهل وأسرع في الذبح لئلا يكون فيه تعذيب للأضحية وذلك لقول النبي ﷺ: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (٢).

الأضحية عن الميت:

يتفق الفقهاء على جواز الأضحية عن الميت إذا كانت بوصية من الميت أو وقف وقفه ليضحى منه وتنفذ كما جاءت، أما إذا كانت الأضحية عن الميت من الوارث أو غيره تبرعًا فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز ذلك لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج؛ لأنه صح أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه وأهل بيته والآخر عمن لم يضح من أمته (٣).

٢ - وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف (٤).

الراجح: القول بالجواز هو الراجح لحديث إن النبي ﷺ ضحى بأحد الكبشين عمن لم يضح من أمته وفيهم أموات.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 4، ص 124 (SanadKitab #5913, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.