Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 128

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الحج والعمرة والزيارة
  3. باب العقيقة
  4. حكم العقيقة

حكمة مشروعية العقيقة:

شرعت العقيقة بحيث يقدمها الوالد تقربًا إلى الله تعالى لما فيها من إظهارٍ للبشر وشكرٍ للنعمة.

حكم العقيقة: اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - ذهب عامة أهل العلم من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العقيقة سنة.

٢ - وذهب الحنفية إلى أن العقيقة ليست سنة وإنما هي مباحة من شاء عق ومن شاء لم يعق.

٣ - وذهب الحسن وداود إلى أنها واجبة.

الأدلة:

١ - استدل الجمهور بما يأتي:

أ- حديث: "إن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين " (١).

ب- حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة" (٢).

٢ - واستدل الحنفية:

أ- بما روى أن النبي ﷺ سئل عن العقيقة فقال: "إن الله لا يحب العقوق" (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 4، ص 128 (SanadKitab #5913, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.