Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 90

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة
  4. أولا: المسح على الخفين
  5. شروط المسح على الخفين
  6. ثانيا: الشروط المختلف فيها مع بيان الراجح منها
  7. ٣ - كون الخف مباحا

المسح عندهم على الخف المصنوع من القماش، وكذلك الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو نحو ذلك.

ب- وذهب الجمهور إلى جواز المسح على الخف المصنوع من الجلد أو الجوارب المصنوعة من القماش كالقطن أو الصوف أو غيره، وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١)، واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة ﵁: "أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الجوربين، والنعلين" (٢)، وأيضًا ثبت عن مجموعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم.

٣ - كون الخف مباحًا:

وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط:

أ- فذهب المالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنه لا يصح المسح على الخف المغصوب أو المسروق أو المتخذ من الحرير.

ب- وذهب الشافعية (٥) في الأصح عندهم إلى جواز المسح على الخف ولو لم يكن مباحًا.

والصحيح: هو القول الثاني بأنه لا يشترط كون الخف مباحًا، لكن مع ثبوت الإثم على الغاصب والسارق وغيرهم ممّن يلبس خفًّا غير مباح.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 90 (SanadKitab #5913, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.