Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 15

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب النكاح
  3. شروط الولاية في النكاح

٥ - البلوغ: وهو شرط عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم. وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يشترط البلوغ ونصوا على ثبوتها لابن عشر سنين فما فوقه.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها رقم (١٧٥٢٩) (١).

٦ - العدالة: وهي شرط عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢)؛ لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول إلى عدم اشتراطها (٣)؛ لأن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل، ولأن سبب الولاية القرابة وشرطها النظر وذلك متوافر فيه.

٧ - الرشد: وهو شرط عند الشافعية والحنابلة (٤). فلا ولاية للمحجور عليه لسفه في النكاح، واستدلوا بما روي عن ابن عباس ﵁ قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل"، وفي رواية عنه عن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" (٥). وقال الشيخ تقي الدين ﵀ الرشد هنا هو المعرفة

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 15 (SanadKitab #5913, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.