Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 92

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة
  4. أولا: المسح على الخفين
  5. نواقض المسح على الخفين

نواقض المسح على الخفين:

١ - كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين أو الجوربين.

٢ - وجود موجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، فإذا وجد أحد هذه الموجبات انتقض المسح على الخفين.

٣ - نزع الخفين أو أحدهما، وهذا محل خلاف بين أهل العلم:

أ- فذهب الحنابلة إلى القول بأن الوضوء ينتقض بنزع الخفين، ويلزمه إعادة الوضوء (١).

ب- وذهب الحنفية (٢) وغيرهم إلى أنه يجزئه غسل الرجلين فقط وهو رواية عند أحمد (٣) والقول الآخر عند الشافعي (٤).

ج- وذهب إبراهيم النخعي في رواية عنه، وبه قال ابن حزم (٥) وجماعة، أنه لا ينتقض وضوؤه بنزعهما، ولا يجب غسل رجليه، بل يصلي دون أن يجدد وضوءًا أو يغسل رجليه.

والراجح من هذه الأقوال الثلاثة: ما ذهب إليه الحنابلة، وهو انتقاض الوضوء بنزع الخف أو الجورب ونحوه؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث، وهذا هو الأرجح احتياطًا للعبادة، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 92 (SanadKitab #5913, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.