Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 35

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب النكاح
  3. الخطبة

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية برأي الجمهور في فتواها رقم (٥٧٢٩) (١).

حكم المشركات:

أما المشركة التي ليست من أهل الكتاب كالمجوسية والوثنية فلا يحل الزواج منها حرة كانت أو أمة (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ (٣).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٢٩٥٨)، وأفتت بعدم جواز الزواج من نساء أهل الديانات الأخرى غير الإِسلام وأهل الكتاب في فتواها رقم (١٠٦٣٤)، وعدم جواز بقاء الزوجة المشركة غير الكتابية في عصمة المسلم في فتواها رقم (٤٤٥٩) (٤).

الخِطْبَة:

وهي التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو وليها (٥).

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ (٦)، وحديث عروة ﵁: أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 35 (SanadKitab #5913, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.