Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 37

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب النكاح
  3. الخطبة
  4. النظر إلى المخطوبة

ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجته (١)، وحديث أنس بن مالك ﵁ أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي ﷺ: "اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم" يعني بينكما ففعل وتزوجها فذكر من موافقتها (٢).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٧٠٤٤) بجواز كشف المخطوبة وجهها لخاطبها، مع عدم جواز الاستمرار في ذلك لما يخشى من عواقبه. كما أفتت في فتواها رقم (١٠٩٢٨) بجواز النظر إلى وجه المخطوبة بلا تلذذ ولا شهوة ودون خلوةٍ (٣).

ولا بأس بالنظر إليها بغير إذنها عند الشافعية والحنابلة (٤) اكتفاء بإذن الشارع لأن النصوص في ذلك مطلقة، ولقول جابر في الحديث المتقدم: "فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها". ولئلا تتزين المرأة فيفوت غرضه.

وذهب المالكية إلى اشتراط علمها وكراهة استغفالها (٥)؛ لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس بدعوى الخطبة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 37 (SanadKitab #5913, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.