Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 39

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب النكاح
  3. الخطبة
  4. أخذ رأي المرأة في النكاح

فأما الكبيرة فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز للأب ولا غيره تزويجها إلا بإذنها إلا الحسن فإنه قال: له تزويجها وإن كرهت وهو قول شاذ (١).

واستدل الجمهور بحديث الخنساء بنت خدام الأنصارية: "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي ﷺ فرد نكاحه" رواه البخاري (٢). قال ابن عبد البر: "وهذا حديث صحيح مجتمع على صحته وعلى القول به ... ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري ... " (٣).

وأما إن كانت صغيرة فلا يجوز تزويجها بغير إذنها في مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة (٤)، لعموم ما تقدم. وأجاز الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه (٥) لأبيها تزويجها من غير أخذ رأيها؛ لأنها صغيرة فجاز إجبارها كغير الثيب.

وأما البكر فلا خلاف بين الفقهاء أنها إن كانت صغيرة جاز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها، وأما إن كانت كبيرة بالغة وعاقلة فلا خلاف بين الفقهاء في استحباب أخذ إذنها (٦)، واختلفوا هل للأب تزويجها بغير إذنها على قولين:

الأول: يجوز له ذلك وهو مذهب المالكية والشافعية، والصحيح من مذهب

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 39 (SanadKitab #5913, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.