Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 44

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب النكاح
  3. الصداق
  4. مشروعيته

الصداق

الصداق لغة: المهر، يكسر صاده ويفتح والكسر أفصح، يجمع جمع قلة على أَصْدِقَة وهو القياس، وجمع كثرة على صُدُق، يقال أصدق المرأة حين تزوجها إذا جعل أو سمى لها صداقا, وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعليقة (١).

وهو شرعًا: العوض المسمى في عقد النكاح أو ما يقوم مقامه (٢).

مشروعيته:

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ (٤). ومن السنة حديث أنس بن مالك ﵁: "أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" (٥)، وحديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول ﷺ فقالت: إني وهبت منك نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: "هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 44 (SanadKitab #5913, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.