Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 66

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب النكاح
  3. عشرة النساء
  4. حكم حسن العشرة بين الزوجين

عِشْرة النساء

العِشرة في اللغة: بالكسر اسم من المعاشرة والتعاشر وهي المخالطة، تقول: عاشرته معاشرة إذا خالطته مخالطة، واعتشروا وتعاشروا أي تخالطوا (١).

واصطلاحًا: ما يكون بين الزوجين من حسن المخالطة والصحبة.

حكم حسن العشرة بين الزوجين:

يجب على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢)، فهو أمر بما أوجبه الله به من حسن المعاشرة مع الزوجات (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤)، أي للنساء على الرجال من حقوق الزوجية مثل ما للرجال عليهن فليؤد كل من الطرفين إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف (٥). وحق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه لقوله الله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (٦)، ولحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق" (٧) رواه أبو داود والترمذيُّ، وحديث حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي ﷺ فقال لها: "أذات زوج أنت؟ " قالت: نعم. قال: "فأين أنت منه؟ " قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: "فكيف أنت له فإنه جنتك

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 66 (SanadKitab #5913, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.