Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 72

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب النكاح
  3. عشرة النساء
  4. حقوق الزوجة على زوجها

لإحدى الزوجات دون الأخريات فيما يقدر عليه الإنسان معروف، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (١)، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي لفظ وشقه ساقط" (٢) رواه أهل السنن، وحديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: "اللَّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" (٣).

وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على هذه الأحكام في فتاواها رقم (٦٥٦١)، ورقم (١٢٣٣٨)، ورقم (١٩٧٨٢)، ورقم (٢٠٥١٦)، ورقم (٦٧٢٣)، ورقم (١٩٣١٣)، ورقم (١١٩٦٧)، ورقم (٢١٤١٨)، ورقم (٧٨١٣) (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 72 (SanadKitab #5913, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.