Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 103

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب النكاح
  3. الطلاق
  4. أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها
  5. الطلاق البدعي

على أن من طلق بهذه الصورة مصيب للسنة ومطلق للعدة التي أمر الله بها (١). ودليله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (٢). فقد بين ذلك النبي ﷺ في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".

الطلاق البدعي:

وهو ما خالف شرع الله وسنة نبيه ﷺ، وهو نوعان:

أحدهما: ما خالف الشرع من حيث توقيته وذلك بأن يطلق الرجل المرأة وهي حائض أو نفساء أو في طهر أصابها فيه. ولا خلاف أن مثل هذا الطلاق مكروه وفاعله عاص لله ﷿ إن كان عالمًا بالنهي عنه (٣). ووقوع الطلاق في هذه الحالة هو قول عامة أهل العلم (٤). لحديث ابن عمر: "مره فليراجعها" إذ أن الرجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هي إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظًا عليه وعقوبة له (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 103 (SanadKitab #5913, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.