Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 337

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب فرض الزكاة ومقاديرها

(صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)).

٥٦٥ - وعن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: قال: " لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " رواه أبو داود.

٥٦٦ - وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ".

٥٦٧ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " متفق عليه. ولمسلم: " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ". ولأبي داود: " ليس في الخيل والرقيق [زكاة]، إلا زكاة الفطر في الرقيق ".

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 1، ص 337 (SanadKitab #5918, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.