Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 339

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب فرض الزكاة ومقاديرها

(هو عندي صالح الإسناد). وقال الشافعي: (لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلت به). وذكر ابن حبان: (أن بهزا كان يخطيء كثيرا، ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات. قال: وهو ممن أستخير الله فيه) وفي قوله نظر! بل هذا الحديث صحيح و (بهز) ثقة عند أحمد، وإسحاق، وابن المديني، وأبي داود، والترمذي والنسائي وغيرهم) والله أعلم.

٥٦٩ - وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، [أخبرنا ابن] وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم - وسمى آخر -[عن أبي إسحاق] عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي ﵁، عن النبي ﷺ قال: " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 1، ص 339 (SanadKitab #5918, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.