Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 341

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب زكاة المعشرات

وفي لفظ له من حديث أبي سعيد: " ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة ". وفي لفظ له بدل التمر، " ثمر " بالثاء المثلثة.

٥٧١ - وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ قال: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " رواه البخاري. ولأبي داود: " فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون، أو كان بعلا، العشر. وفيما سقي بالسواني، أو النضح، نصف العشر ". وإسناده على رسم مسلم.

٥٧٢ - وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل: أن رسول الله ﷺ بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة،

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 1، ص 341 (SanadKitab #5918, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.