Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 345

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة

شرط البخاري، ولم يخرجاه). وقد روي مرسلا. قال الدارقطني: (وهو الأولى بالصواب)).

٥٧٦ - وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: " قلت يا رسول الله إن لي نخلا؟ قال: أد العشر، قلت: يا رسول الله احمها لي، فحماها " رواه أحمد، وابن ماجة وهذا لفظه. (وقال البيهقي (هذا أصح، ما روى في وجوب العشر فيه، وهو منقطع)) وقال البخاري وغيره: (ليس في زكاة العسل شيء).

٣ - باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة

٥٧٧ - عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة: " انها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك نبي الله ﷺ، فقالت: أكنز هو؟ فقال: إذا

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 1، ص 345 (SanadKitab #5918, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.