Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦ - باب قسم الصدقات

فهي صدقة من الصدقات " رواه أبو داود، وابن ماجة، والحاكم (وقال: (صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه). وليس كما قال، فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان، وأبو يزيد الخولاني - هو الصغير - قال فيه مروان بن محمد (شيخ صدق). وسيار، قال أبو زرعة: (لا بأس به). وقال أبو حاتم: (شيخ) وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال الدراقطني: (رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح). وقال أبو محمد المقدسي: (هذا إسناد حسن)). والله أعلم.

٦ - باب قسم الصدقات

٥٨٥ - عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله ﷺ: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 1، ص 350 (SanadKitab #5918, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.