Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 376

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٤ - باب في الأيام المنهي عن صيامها

نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان " متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

٦٤٠ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه، واللفظ للبخاري، ولأبي داود: " غير رمضان ".

٤ - باب في الأيام المنهي عن صيامها

٦٤١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁: " أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر " متفق عليه.

٦٤٢ - وعن نبيشة الهذلي قال، قال رسول الله ﷺ: " أيام التشريق أيام أكل

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 1، ص 376 (SanadKitab #5918, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.