Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 389

  1. ٦ - كتاب الحج
  2. ٤ - باب الإحرام وما يحرم فيه

٦٧١ - وعن ابن عمر: " أن رجلا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: لا تلبسوا القمص [ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس] ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس " متفق عليه. واللفظ لمسلم، وفي لفظ البخاري: " ولا تنتقب المرأة [المحرمة]. ولا تلبس القفازين ".

٦٧٢ - وعن عائشة أنها قالت: " كنت أطيب رسول الله ﷺ ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا ".

٦٧٣ - وعن صفوان بن يعلى بن أمية: " أن يعلى كان يقول لعمر بن

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 1، ص 389 (SanadKitab #5918, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.