Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 459

  1. ١٠ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١ - باب فرض الجهاد

٨١٥ - وعن ابن عمر قال: " قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما " متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ: " أن رسول الله ﷺ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه.

٨١٦ - وعن أبي الجويرة الجرمي قال: " أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير - في إمرة معاوية - وعلينا رجل من أصحاب النبي ﷺ من بني سليم يقال له معن ين يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، [ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لأعطيتك] ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت " رواه أحمد، وأبو داود (بإسناد صحيح).

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 459 (SanadKitab #5918, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.