Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 469

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١ - باب أحكام البيع

٨٣٦ - وعن أبي الزبير قال: " سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك " رواه مسلم.

٨٣٧ - وعنه عن النبي ﷺ " أنه نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب صيد " رواه النسائي، وقال: (ليس هو بصحيح).

٨٣٨ - وعن ميمونة: " أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها؟ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه " رواه البخاري، وعند أبي داود الطيالسي، وأحمد، والنسائي: " في سمن جامد "! وفي هذه الزيادة نظر.

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 469 (SanadKitab #5918, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.