٨٣٦ - وعن أبي الزبير قال: " سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك " رواه مسلم.
٨٣٧ - وعنه عن النبي ﷺ " أنه نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب صيد " رواه النسائي، وقال: (ليس هو بصحيح).
٨٣٨ - وعن ميمونة: " أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها؟ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه " رواه البخاري، وعند أبي داود الطيالسي، وأحمد، والنسائي: " في سمن جامد "! وفي هذه الزيادة نظر.