Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 481

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١ - باب أحكام البيع

شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء " قال البخاري: " والتمر أكثر ". وقد روى عن ابن مسعود قال: " من اشترى شاة محفّلة فردها فليرد معها صاعاً " ورواه البرقاني وزاد: " من تمر ".

٨٦٢ - وعن أبي هريرة: " أن رسول الله ﷺ مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً! فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام [كي يراه الناس]؟ من غش فليس مني " رواه مسلم.

٨٦٣ - وعن عائشة قالت، قال رسول الله ﷺ: " الخراج بالضمان " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي،

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 481 (SanadKitab #5918, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.