Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 486

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٣ - باب الربا

اشتر به شعيراً فذهب الغلام، فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمراً أخبره بذلك فقال له] معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده! ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله؟ قال: إني أخاف أن يضارع ".

٨٧٤ - وعن فضالة بن عبيد قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي ﷺ؟ فقال: لا تباع حتى تفصَّل " رواها مسلم.

٨٧٥ - وعن الحسن عن سمرة: " أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وصححه). وقد روي من حديث ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن سمرة.

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 486 (SanadKitab #5918, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.