Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 488

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٤ - باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا

وهذا لفظه، و " القاسم " مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه.

٤ - باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا

٨٧٨ - عن ابن عمر ﵄ قال: " نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلاً، بتمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله " متفق عليه.

٨٧٩ - وعن سعد ابن أبي وقاص قال: " سمعت رسول الله ﷺ سئل عن شراء الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك كله " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان،

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 488 (SanadKitab #5918, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.