Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 490

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب بيع الأصول والثمار

البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً ".

٨٨١ - وعن أبي هريرة ﵁: " أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

٥ - باب بيع الأصول والثمار

٨٨٢ - عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها: نهى البائع، والمبتاع ".

٨٨٣ - وعنه قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

٨٨٤ - وعن أنس: " أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 490 (SanadKitab #5918, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.