Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 492

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٦ - باب السلم والقرض والرهن

ووزن معلوم إلى أجل معلوم "، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري: " من أسلف في شيء ".

٨٨٧ - وعن عبد الله بن أبي مجالد قال: " أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف؟ فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ فكان يأتينا أنباط من [أنباط] الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن [لهم زرع] قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك ".

٨٨٨ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى ".

٨٨٩ - وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: " أتيت المدينة - قال - فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً أو تمراً؟ ثم إنك بأرضٍ الربا فيها فاش: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك محل تبن، أو حمل

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 492 (SanadKitab #5918, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.