Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 117

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك

الموصلي من رواية سعيد عن قتادة، ولفظه: " يضعون جنوبهم فينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ ".

٧٦ - وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: " جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ". متفق عليه. وزاد البخاري وقال أبي - يعني عروة -: " ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ". وروى النسائي الأمر بالوضوء مرفوعاً من رواية حماد بن زيد، عن هشام وقال: (لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: ثم توضئي، غير حماد بن زيد). وقال مسلم: (في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره). وقد تابع حماد أبو معاوية وغيره. (وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة).

٧٧ - وعن علي قال: " كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله ﷺ فقال: فيه الوضوء " متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم:

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 1، ص 117 (SanadKitab #5918, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.