Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 497

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٩ - باب الحجر

٨٩٩ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة يقول، قال رسول الله ﷺ أو سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره " متفق عليه.

٩٠٠ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله ﷺ قال: " أيما رجل باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك، (وأبو داود هكذا مرسلاً، وقد أسند من وجه غير قوي).

٩٠١ - وعن عمر بن خلدة قال: " أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس؟ فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ: من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به " رواه أبو داود، وابن ماجه، (والحاكم وصححه).

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 497 (SanadKitab #5918, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.