Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 502

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١١ - باب المساقاة والإجارة

ولمسلم: عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ: " أنه دفع إلى يهود خيبر [نخل خيبر وأرضها] على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها ".

٩١٠ - وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: " سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان [الناس يؤاجرون] على عهد رسول الله ﷺ على المازيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، [ويسلم هذا ويهلك هذا]، فلم يكن للناس كراء إلا هذا! فلذلك زُجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ".

٩١١ - وعن ثابت بن الضحاك: " أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها ".

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 502 (SanadKitab #5918, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.