Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 515

  1. ١٢ - كتاب الغصب والشفعة
  2. ٤ - باب اللقطة واللقيط

٩٣٧ - وعن عياض بن حمار قال، قال رسول الله ﷺ: " من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، عفاصها منها ووِكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيِّب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. (ورجاله رجال الصحيح).

٩٣٨ - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله ﷺ قال: " ضالّة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ".

٩٣٩ - وعن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله ﷺ قال: " ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد - إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه " رواهما أبو داود.

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 515 (SanadKitab #5918, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.