Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 521

  1. ١٢ - كتاب الغصب والشفعة
  2. ٧ - باب الوصية

٩٥١ - وله عنه قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها " (قال معمر: (وكان الزهري يفتي به)).

٩٥٢ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: " لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب أو أعمر شيئاً، فهو لورثته " رواه أبو داود، والنسائي وهذا لفظه، (ورواته ثقات).

٩٥٣ - وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: " حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: لا تبتعه (وإن أعطاكه بدرهم)، ولا تعد في صدقتك! فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

٧ - باب الوصية

٩٥٤ - عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: " ما حق

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 521 (SanadKitab #5918, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.