Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 535

  1. ١٤ - كتاب العتق
  2. ٣ - باب المكاتب وأم الولد

سمعت جابر بن عبد الله يقول: (عبداً قبطياً مات عام أول)، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري: " أعتق غُلاماً له عن دُبُر فاحتاج ".

٩٧٨ - وروى النسائي من رواية الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء عن جابر قال: " أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دبر، وكان محتاجاً، وكان عليه ديْن، فباعه رسول الله ﷺ بثمان مائة درهم فأعطاه، فقال: اقض دينك ".

٣ - باب المكاتب وأم الولد

٩٧٩ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: " أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، (والحاكم، وصححه)، ورواه ابن حبان مختصراً).

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 535 (SanadKitab #5918, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.