Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 543

  1. ١٥ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب أحكام النكاح

لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: فهل عندك [من] شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله! فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله [ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله ﷺ: انظر ولو خاتم من حديد، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله]، ولا خاتم من حديد! ولكن هذا إزاري؟ - قال سهل: ما له رداء -، [فلها نصفه] فقال رسول الله ﷺ: ما تصنع بإزارك؟ إن لبِسَتْه لم يكن عليها منه شيء، وإن لبِسْتَه لم يكن عليك [منه] شيء؟ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله ﷺ مولياً، فأمر به فدُعي فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا [وسورة] كذا - عددها. فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم، قال: اذهب فقد مُلَّكتها بما معك من القرآن " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ: " قال انطلق فقد زوجتكها! فعلِّمها من القرآن ". وفي لفظ للبخاري: " مكناكها بما معك من القرآن ".

٩٩٤ - وعن عبد الله القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: " أعلنوا النكاح " رواه الإمام أحمد، والطبراني

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 543 (SanadKitab #5918, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.