Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 549

  1. ١٥ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار

١٠٠٩ - وعن عائشة قالت: " طلّق رجل امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول " متفق عليه. واللفظ لمسلم.

٢ - باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار

١٠١٠ - عنها أنها قالت: " كانت في بريرة ثلاث سنن: خُيِّرت على زوجها حين عتقت، وأُهدي لها لحم فدخل علي رسول الله ﷺ والبرمة على النار، فدعا بطعام فأُتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله! ذلك لحم تُصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي ﷺ فيها: إنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

١٠١١ - وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: " كان زوج

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 549 (SanadKitab #5918, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.