Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 560

  1. ١٦ - كتاب الصداق
  2. ٣ - باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن وذكر القسم والنشوز

١٠٣٥ - وعن جابر قال: " كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا ".

١٠٣٦ - وعنه قال: " كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: ﴿نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله " إن شاء مجبِّية وإن شاء غير مجبِّية، غير أن ذلك في صمام واحد ".

١٠٣٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ: " لا ينظر الله ﷿ إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها " رواه النسائي، (والترمذي وحسنه، وأبو يعلى، وأبو حاتم البستي، وقد روي

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 560 (SanadKitab #5918, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.