Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 568

  1. ١٧ - كتاب الطلاق

ثم إن شاء أمسك [بعد]، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.

١٠٥٥ - ولمسلم، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سالم عن ابن عمر: " أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ؟ فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً، أو حاملاً ". وقال البخاري: (وقال أبو معمر: حدثنا عبد الرزاق حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " حسبت [عليّ] بتطليقة ").

١٠٥٦ - وروى أبو داود، عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع - فقال: " كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض - قال عبد الله - فردها علي ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك! قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾. ورواه مسلم عن محمد بن

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 568 (SanadKitab #5918, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.