Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 573

  1. ١٨ - كتاب الرجعة والأيلاء والظهار

١٨ - كتاب الرجعة والأيلاء والظهار

١٠٦٦ - عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله: " أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سُنّة وراجعت لغير سُنّة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود، وابن ماجه، وليس عنده: " ولا تعد ". (ورواه ثقات مخرج لهم في الصحيح).

١٠٦٧ - وعن عامر بن مسروق، عن عائشة قالت: " آلى رسول الله ﷺ [من نسائه وحرم] فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة " رواه الترمذي وابن ماجه، (وقد روي عن الشعبي مرسلاً وهو أصح، قاله الترمذي).

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 573 (SanadKitab #5918, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.