Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 580

  1. ٢٠ - كتاب اللعان
  2. ١ - باب فرض اللعان

الكاذبين، ثم ثنَّى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين!! ثم فرَّق بينهما " رواه مسلم.

١٠٧٦ - وعن ابن عمر ﵄ قال: " قال رسول الله ﷺ للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب! لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله! مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت [عليها] فذلك أبعد [لك] منها " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

١٠٧٧ - وله عن هشام عن محمد قال: " سئل أنس بن مالك - وأنا أُرى أن عنده منه علماً - فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها. فقال رسول الله ﷺ أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضئ العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين ".

١٠٧٨ - وعن ابن عباس ﵄: " أن النبي ﷺ أمر رجلاً - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده على فيه وقال: إنها موجبة " رواه أبو

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 580 (SanadKitab #5918, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.