Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 607

  1. ٢٥ - كتاب الديات
  2. ١ - باب فرض الديات

والنسائي وهذا لفظه، (وأبو حاتم البستي، وقد أعل. قال النسائي: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا)).

١١١٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي ﷺ قال في المواضح خمس، خمس من الإبل " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، (والترمذي وحسنه)، واللفظ لأحمد وابن ماجة، زاد أحمد، " والأصابع [سواء] كلهن عشر، عشر من الإبل ".

١١١٧ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: " من قتل [مؤمنا] متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل "

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 607 (SanadKitab #5918, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.