إسناده اختلاف.
١١٢٢ - وعن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال، سمعت ابن مسعود يقول: " قضى رسول الله ﷺ دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي وقال: (الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به)، وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث. وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه).
١١٢٣ - وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: " قتل رجل رجلا على عهد النبي ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا وذلك قوله ﷿: ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله﴾ في أخذهم الدية " رواه أحمد، وأبو