Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 620

  1. ٢٦ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب حد الزنا

[خذوا عني] فقد جعل الله لهن سبيلاً - البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم.

١١٣٨ - عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: " أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه قال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه [فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه] حتى ثنى [ذلك] عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال: أبك جنون؟! قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: اذهبوا به فارجموه " قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

١١٣٩ - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: " لما أتى ماعز بن مالك رسول الله ﷺ قال له: لعلك قبلت؟ أو غمزت؟ أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله! فقال: أنكتها - لا يكنى - قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه " رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 620 (SanadKitab #5918, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.