Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 627

  1. ٢٦ - كتاب الحدود
  2. ٣ - باب حد السرقة

السارق يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الجمل فتُقطع يده ".

١١٥٢ - وعن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ، قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " متفق عليهما.

١١٥٣ - وعن عائشة ﵂، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ".

١١٥٤ - وعنها: " أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترأ عليه إلا أسامة حِب النبي ﷺ، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ: أتشفع في حد من حدود الله!! ثم قام فاختطب، فقال: أيها الناس! إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " متفق عليه واللفظ لمسلم.

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 627 (SanadKitab #5918, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.