Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 150

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الحيض

جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إليّ رأسه [وهو معتكف] فأغسله وأنا حائض " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

١٤١ - وعن ابن عباس " عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، (والحاكم وصححه. وقال أبو داود: (وهكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبة). وقال ابن السكن: (هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعاً). وخالفه ابن القطان وصحح الحديث، وقد وهم من حكى الاتفاق

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 1، ص 150 (SanadKitab #5918, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.