Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 1073

  1. كتاب الزكاة
  2. باب وجوبها وأنه لا يجب غيرها وقتال مانعها وأخذها منه

عدد أرواثها] وَأَبْوَالهَا حَسَنَات [١٧٣ / ب] ، وَلَا تقطع طِوَلها فاستنَّت شرفاً أَو شرفين، إِلَّا كتب الله لَهُ عدد آثارها، وأرواثها حَسَنَات. وَلَا مر بهَا صَاحبهَا عَلَى نهر فَشَرِبت مِنْهُ، وَلَا يُرِيد أَن يسقيها إِلَّا كتب الله لَهُ عدد مَا شربت حَسَنَات " قيل: يَا رَسُول الله، فالحُمْر؟ قَالَ: " مَا أُنزل عليّ فِي الْحمر شَيْء إِلَّا هَذِه الْآيَة الفاذة الجامعة: ﴿فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره﴾ " رَوَاهُ مُسلم، وَرَوَى البُخَارِيّ بعضه.

٣٨٢٣ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " مَا من صَاحب كنز لَا يُؤَدِّي زَكَاته، إِلَّا أُحمي عَلَيْهِ فِي نَار جَهَنَّم، فيُجعل صَفَائِح فيكوى بهَا جنباه، وجبينه حَتَّى يحكم الله بَين عباده، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة مِمَّا تَعدونَ، ثمَّ يُرى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّار ". وَفِي هَذِه الرِّوَايَة: " كلما مَضَت عَلَيْهِ أخراها ردَّتْ عَلَيْهِ أولاها ". وَقَالَ فِي الْخَيل: " وَأما الَّذِي هِيَ لَهُ ستر، فالرجل يتخذها تكرما وتجملاً، وَلَا ينسَى حق ظُهُورهَا وبطونها فِي عسرها ويسرها ".

٣٨٢٤ - وَرَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم أَيْضا من رِوَايَة أبي ذَر، مُخْتَصرا.

٣٨٢٥ - وَمُسلم أَيْضا من رِوَايَة جَابر، كَذَلِك.

٣٨٢٦ - وَفِي رِوَايَة لجَابِر: " وَلَا صَاحب كنز لَا يفعل فِيهِ حَقه إِلَّا جَاءَ كنزه يَوْم

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 1073 (SanadKitab #5920, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.